السيد علي الطباطبائي
228
رياض المسائل
ثوب خاص . وعن نظام الغريب : أنه قميص ضيق الكمين ، مفرج المقدم والمؤخر . ثم دعوى عدم مصير الفقهاء إلى كراهة الصلاة مع التحزم قد عرفت ما فيها ، لكونها مذهب الشيخ في جملة من كتبه ، مدعيا في بعضها إجماعنا . نعم ، لا يمكن أن تكون الأولوية سندا لجميع الفقهاء ، بل لمن قال بكراهة الأصل من الفقهاء . وفي الذخيرة : أن الشيخ أورد في زيادات التهذيب خبرين دالين على كراهية حل الأزرار في الصلاة ، فيمكن تخصيص كراهية الشد بما عدا الأزرار ، أو تخص كراهية حل الأزرار بما إذا كان واسع الجيب ( 1 ) . ولعله فهم من القباء المشدود ما يعم المشدود بالأزرار ، ولذا فهم التعارض بين الخبرين وما ذكروه من كراهة الصلاة في القباء المشدود . وفيه نظر ، لعدم صدق الشد على الزر بالأزرار . وعليه ، فلا تعارض بين الحكمين ليحتاج في الجمع بينهما إلى ما ذكره من أحد التخصيصين . وهنا ( مسائل ثلاث ) ( الأولى : ما تصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة ) من النجاسة ، على تفصيل تقدم ذكره في كتابها ، من أراده فليراجعه ثمة . ( وأن يكون مملوكا ) للمصلي عينا ومنفعة ، أو منفعة خاصة ، ( أو مأذونا فيه ) للصلاة فيه ، أو مطلقا بحيث يشملها كالإذن ، صريحا أو فحوى ، أو بشاهد الحال إذا أفاد علما بالرضا ، المباح معه المصرف في مال الغير ، المنهي عنه من دونه
--> ( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 230 س 23 .